السيد كمال الحيدري
417
منهاج الصالحين (1425ه-)
استحقّ الأجرة ووجب عليه ضمانها ، كما تقدّم . ولو أتلفها الأجنبيّ ، ضمن المُتلِف للمالك قيمة العين بعد العمل ، وضمن المالك أجرة العمل للعامل ، ويضمن المتلف قيمة يوم التلف . المسألة 1500 : كلّ من آجر نفسه لعملٍ في مال غيره ، فإنّه ضامن له إذا أفسده ، كالحجَّام إذا أفسد في حجامته والختَّان في ختانه ، وإن كان حاذقاً ومن أهل الصنعة ، إذا تجاوز الحدّ المتعارف ، سواء كان التجاوز عمداً أم خطأً أم سهواً . وأمّا إذا لم يتجاوز ، لم يضمن . وهذا شاملٌ لكلّ عملٍ في مال الغير ، كالخيّاط والنجّار والمصلّح والحدّاد وغيرهم . وإذا عثر الحمّال أو انقلبت سيّارة الحمل ، فسقط الحمل فانكسر أو تلف ، فإن كان ذلك بتعدٍّ أو تفريطٍ في المشي ، ضمنه . وإن لم يكن بتعدٍّ أو تفريط ، فلا ضمان . ولا فرق في ذلك بين أن يقع وينكسر هو مع الحمل أم لا . المسألة 1501 : إذا استأجر شيئاً لمنفعةٍ معيّنة ، فخالف واستعملها لمنفعةٍ أخرى ، ضمن أجرة المثل للمنفعة الثانية ، والأجرة المسمّاة للمنفعة الأولى . ولو استأجر المالك العامل على عملٍ معيّن ، فاشتغل العامل بعملٍ آخر غير العمل الذي استؤجر عليه ، لم يستحقّ شيئاً على المالك ، وإن كان العمل الآخر لنفس المالك ، إلّا أن يكون العمل الآخر بطلبٍ من المالك ، بعنوان الإجارة المعاطاتيّة أو الجعالة . وإذا استأجر شيئاً من زيد ، فأخطأ واستعمل ما لعمرو ، وجب عليه دفع أجرة المثل لعمرو ، إضافةً إلى الأجرة المسمّاة لزيد . المسألة 1502 : يجوز للشخص أن يستأجر شخصاً أو أشخاصاً لحراسة أمواله أو مكتبه أو متجره ، أو حراسة داره أو بستانه من السرقة أو التعدّي من الآخرين أو من الحيوانات ، ولحراسة نفسه وعائلته من بعض المخاوف الأخرى التي يُمكن الاحتراز عنها ، ويطلب فيها الأمن . ولابدّ حينئذٍ من تعيين حدود الحراسة وموضعها ومواقيتها ، ومدّة الإجارة والأجرة وأقساطها إذا كانت مقسّطة . كما يجوز للشخص إنشاء شركةٍ أمنيّةٍ تقوم بذلك ، على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول . ولا يضمن الحارس إذا سرق المال الذي استؤجر لحفظه ، إلّا مع التقصير